للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة «أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً» (١).

وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل, وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل.

وفي الحديث الثاني: أن أم سليم قالت: إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» (٢) , هذا دل على حكم عظيم، وهو أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني, وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٣). الماء من الغسل من الماء وهو ماء الجنابة وهو المني.

فلو احتلم الإنسان، ولكن ما رأى منياً, فلا غسل عليه، سواء كان


(١) مسند أحمد، ٤٢/ ٦٥، برقم ٢٥١٣٥، وأبو داود، كتاب الطهارة وسننه، باب في الجنب يؤخر الغسل، برقم ٢٢٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، برقم ١١٨، السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٠١، وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٨٥١، وقال محققو المسند، ٤٢/ ٦٥: «حديث صحيح دون «ولا يمس ماء» فقد أنكره الحفاظ»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٩١.
(٢) رواه البخاري برقم ١٣٠، ومسلم، برقم ٣١٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦، وهذا اللفظ للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، برقم ١٢٢.
(٣) لفظ مسلم، «إنما الماء من الماء»، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم ٣٤٣، واللفظ المذكور في السنن: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإكسال، برقم ٢١٥، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، برقم ٦٠٧، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، برقم ١٩٩.

<<  <   >  >>