للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عورات الناس، لا من [الأحذية] (١)، ولا من خلال الباب، ولا من الطاقات، التي تكون على البيوت، ولا من المانورات، ولا من أي ناحية، لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم، وأن من تعمد ذلك، ونظر من خلال الباب، أو الخرم، أو غير ذلك إلى عورات الناس، فلهم أن يرجموه، وإن أصابوا عينه، فهي هدر؛ لظلمه وعدوانه على الناس.

٥٧ - باب حدِّ السرقة

٣٥٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ــ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ــ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٢).

٣٦٠ - عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها سمعتْ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِداً» (٣).

٣٦١ - عن عائشة - رضي الله عنها -، «أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ


(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «الأحذية»، أو «الأحزية»، ويدخل في ذلك: النظر من الشقوق: وهي الأخرمة فيها، والثقوب في الأبواب.
(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٩٥، ورقم ٦٧٩٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٦.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٨٩، واللفظ له، ورقم ٦٧٩١، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٤.

<<  <   >  >>