للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - كتاب الأيمان والنذور]

٣٦٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ: وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ: أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (١).

٣٦٥ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنِّي وَاَللَّهِ ــ إنْ شَاءَ اللَّهُ ــ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ منها (٢)، وَتَحَلَّلْتُهَا» (٣).

٣٦٦ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٤).


(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ...} [المائدة: ٨٩]، برقم ٦٦٢٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٥٢، بلفظه أيضاً.
(٢) «منها»: ليست في نسخة الزهيري.
(٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، برقم ٣١٣٣، بلفظه، إلا قوله: «منها» في قوله: «خير منها، وتحللتها»، فلم أجدها، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٤٩.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، و٦٦٤٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، برقم ١٦٤٦.

<<  <   >  >>