للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ يستَترُ (١) بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت (٢): أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَاسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ»، فَصَبَّ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفعلُ» (٣).

وفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها (٤) أَبَداً (٥) (٦).

٤٦ - باب فسخ الحج إِلى العمرة

٢٤٦ - عن جابر - رضي الله عنه - (٧) قال: «أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ


(١) في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠، ولفظ مسلم، برقم ١٢٠٥: «يستتر بثوب».
(٢) في نسخة الزهيري: «قلت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠.
(٣) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم ١٨٤٠، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ١٢٠٥.
(٤) «بعدها»: ليست في نسخة الزهيري.
(٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ٩٢ - (١٢٠٥).
(٦) في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة».
(٧) في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما -»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.

<<  <   >  >>