للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة, بل يتعاهدها المؤمن, يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه, يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.

س: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟

ج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعاً, والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.

٥ - بابُ الغسل من الجنابةِ (١)

٣١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُباً. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ» (٢) (٣).

٣٢ - عن عائشة لقالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ (٤) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ (٥)، ثُمَّ


(١) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة».
(٢) في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس»، ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس».
(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣ بلفظ: «إن المسلم لا ينجس»، وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس»، فهي رقم ٢٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١.
(٤) في نسخة الزهيري: «و» بدلاً من: ثم.
(٥) في نسخة الزهيري: «اغتسل».

<<  <   >  >>