للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:

ــ أن يتماثلا سواء بسواء.

ــ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.

[٥٣ - باب الرهن وغيره]

٢٨٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ» (١).

٢٨٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣).

٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥).


(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، برقم ٢٠٦٨، وفيه: «... اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ...»، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، برقم ٢٠٩٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن، وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣.
(٢) في نسخة الزهيري: «فإذا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢٨٧، ولفظ: «وإذا» لمسلم، برقم ١٥٦٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم ٢٢٨٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ، برقم ١٥٦٤، واللفظ له.
(٤) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(٥) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض، والوديعة فهو أحق به، برقم ٢٤٠٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم ١٥٥٩.

<<  <   >  >>