(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، برقم ٢٢١٣، بلفظه، ورقم ٢٢١٤ بلفظه أيضاً، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة، برقم ١٣٤ - (١٦٠٨)، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». (٣) انظر: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب، برقم ٢٩١٦، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».