(٢) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر». (٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، بلفظه، برقم ١١٠٥، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٧ - (٧٠٠). (٤) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم ٩٩٩، ولفظه: «كان يوتر على البعير»، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٣٨ - (٧٠٠)، ولفظه: «كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - «يوتر على راحلته». (٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٩ - (٧٠٠)، وهو أيضاً لفظ البخاري، برقم ١٠٩٨. (٦) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، برقم ١٠٩٧، ولكن بلفظ: «ولم يكن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة». (٧) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر».