(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، برقم ٢١٤١، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ»، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم ٩٩٧، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ». (٣) في نسخة الزهيري: «ثم أرسل ثمنه إليه». (٤) رواه البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، برقم ٦٩٤٧، بلفظ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ»، ومسلم، كتاب العتق، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم