(٢) رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم ٦٧ - (١١٩٨)، ولفظه: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ». (٣) في نسخة الزهيري: «الحِدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال». (٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم ١٨٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٧، واللفظ له. (٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، برقم ١٥٧٦، واللفظ له ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، برقم ١٢٥٧.