(٢) في نسخة الزهيري: «شقيصاً»، هذا لفظ البخاري، برقم ٢٤٩٢.(٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٠٤.(٤) «العبد»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ «العبد» في مسلم، برقم ١٥٠٣.(٥) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، برقم ٢٤٩٢، وباب الشركة في الرقيق، برقم ٢٥٠٤، ورقم ٢٥٠٦، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، برقم ١٥٠٣، ولفظه: «منْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute