للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦ - كتاب الأطعمة]

٣٨٢ - عن النعمان بن بَشير - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ــ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ ــ: «إنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أمورٌ (١) مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ: كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» (٢).

٣٨٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا (٣)، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَرِكِهَا، أوَفَخِذهَا (٤)، فَقَبِلَهُ» (٥).


(١) «أمور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.
(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم ٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ١٥٩٩، بلفظه إلا كلمة: «أمور»، فهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.
(٣) في نسخة الزهيري: «فأدركتها»، وهذه في البخاري، برقم ٢٥٧٢.
(٤) في نسخة الزهيري: «وفخذيها»، وهي في جميع روايات البخاري، ومسلم بلفظ: «فخذيها».
(٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، بلفظه في باب قبول هدية الصيد، برقم ٢٥٧٢، وفي لفظه: «... بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ الراوي: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ»، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في التصيد، برقم ٥٤٨٩، بلفظ: «... بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بالتثنية، وباب الأرنب، برقم ٥٥٣٥، بتثنية الفخذ، وتثنية الورك كذلك، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الأرنب، برقم ١٩٥٣، وفي لفظه: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا»، بدون شك في إفراد الورك وتثنية الفخذ، وفي لفظ لمسلم: «بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بإفراد الورك، وتثنية الفخذ، فاتضح من جميع الروايات أن الفخذين بالتثنية.

<<  <   >  >>