(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم ٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ١٥٩٩، بلفظه إلا كلمة: «أمور»، فهي في البخاري، برقم ٢٠٥١. (٣) في نسخة الزهيري: «فأدركتها»، وهذه في البخاري، برقم ٢٥٧٢. (٤) في نسخة الزهيري: «وفخذيها»، وهي في جميع روايات البخاري، ومسلم بلفظ: «فخذيها». (٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، بلفظه في باب قبول هدية الصيد، برقم ٢٥٧٢، وفي لفظه: «... بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ الراوي: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ»، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في التصيد، برقم ٥٤٨٩، بلفظ: «... بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بالتثنية، وباب الأرنب، برقم ٥٥٣٥، بتثنية الفخذ، وتثنية الورك كذلك، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الأرنب، برقم ١٩٥٣، وفي لفظه: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا»، بدون شك في إفراد الورك وتثنية الفخذ، وفي لفظ لمسلم: «بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بإفراد الورك، وتثنية الفخذ، فاتضح من جميع الروايات أن الفخذين بالتثنية.