للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا ذلك» (١) من ادعى شيئاً فعليه البينة.

وفي رواية عند البيهقي وغيره: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢)، فإذا ادعى أرضاً، أو بيتاً، أو جملاً، أو غير ذلك من الأمور المنقولة، الأمور العقارية، لا يقبل، ولا يجاب إلا ببينة، فإن لم يحضرها، فله اليمين على خصمه، وعلى خصمه أن يتقي اللَّه، وأن يحذر من الكذب في يمينه، فإذا حلف برئ، ومتى وجد المدعي البينة تُكذِّب اليمين أقامها، وصح عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - كما تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٣) , وفي اللفظ الآخر: «هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان»، وفي حديث أبي أُمامة عند مسلم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ يا رسول اللَّه، قال: «وإن كان قضيباً من أراك» (٤)، فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة، التي يُقتطع بها الحق ظلماً وعدواناً، وأن صاحبها معرض لغضب اللَّه ووعيده بالنار، نسأل اللَّه العافية.


(١) مسند أحمد، ٦/ ٤٧، برقم ٣٥٧٦، و٣١/ ١٥٤، برقم ١٨٨٦٣، وفي مسلم، بنحوه، برقم ١٣٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.
(٢) سنن البيهقي الكبرى، ١٠/ ٢٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.
(٣) البخاري، برقم ٦٦٧٦، ومسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.
(٤) رواه مسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.

<<  <   >  >>