للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨ - كتاب اِللِّبَاس

٤٠١ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (١).

٤٠٢ - عن حُذَيفة بن اليَمان - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٢).

٤٠٣ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى (٣) مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ» (٤).


(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١١ - (٢٠٦٩)، واللفظ له.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا»، بدل: «ولكم»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٥ - (٢٠٦٧).
(٣) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم ٥٩٠١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانه كان أحسن الناس وجهاً، برقم ٩٢ - (٢٣٣٧)، واللفظ له.

<<  <   >  >>