للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ، إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن اللَّه الشافع والمشفوع» (١)،

العفو يكون قبل المجيء، فإذا سُرِق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع، وعفا عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع، فأما إذا رفع للسلطان، وجب أن يقام الحد، ردعاً للناس عن الفساد, وحماية لأموال المسلمين من المجرمين، الذين يتعدَّوْن عليها بالسرقة.

٥٨ - باب حدِّ الخمر

٣٦٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر: استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف (٢): أخف الحدود


(١) أخرج أبو داود بلفظ: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ»، حديث رقم ٤٣٩٤، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، وفي رواية للحاكم، ٤/ ٣٨٠ بهذا اللفظ أيضاً، وبنحوه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، برقم ٢٥٩٥، والنسائي، كتاب قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، برقم ٤٨٧٨، وأخرجه الدارقطني، ٣/ ٢٠٤، كتاب الحدود والديات، برقم ٣٦٢ بلفظ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَاسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأُتِيَ بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقَرَّ السَّارِقُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ» .. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ»، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٧/ ٣٤٧، وآخر اللفظ الذي ذكره سماحة الشيخ: «فلعن اللَّه الشافع والمشفوع» لم أقف عليه. أما ما ذكره الشيخ بلفظ: «إِذَا بَلَغْتَ الحدودِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّع»، فتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل هذه.
(٢) «بن عوف»: ليست في نسخة الزهيري.

<<  <   >  >>