للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمانون (١)، فأمر به عمر - رضي الله عنه -» (٢).

٣٦٣ - وعن أبي بُرْدة هاناء بن نِيار البلَوِيِّ الأنصاري (٣) - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٤).

١٠٦ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذان الحديثان فيما يتعلق في حد الخمر، وعدم الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، إلا في حدٍّ من حدود اللَّه.

الخمر يُطلق على كل ما يخامر العقل، ويغيّره من أي جنس كان من عنب، أو من تمر، أو من غير ذلك، كل ما اشتدّ، وغيّر العقل، يُسمّى خمراً، كما في الحديث الصحيح: «كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام» (٥) قال عمر - رضي الله عنه -: الخمر ما خامر العقل (٦): يعني ما


(١) في نسخة الزهيري: «ثمانين»، وهي التي في صحيح مسلم، برقم ١٧٠٦.
(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، برقم ٦٧٧٣، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ١٧٠٦، بلفظه.
(٣) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦٨٥٠.
(٤) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، برقم ٦٨٤٨، ورقم ٦٨٥٠، واللفظ له، إلا أنه قال: «لا تجلدوا» بدل «يجلدُ»، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، برقم ١٧٠٨ بنحوه.
(٥) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.
(٦) البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، برقم ٥٥٨٨، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالعَسَلِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأُرْزِ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ: - عَلَى عَهْدِ عُمَرَ»، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٣٠٣٢، بنحو لفظ البخاري.

<<  <   >  >>