للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثمَّ (١) افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» (٢).

[١٦ - باب القراءة في الصلاة]

١٠٢ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣).

١٠٣ - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٤) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ (٥)، وَفِي

الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ (٦)، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى


(١) في نسخة الزهيري: «و» بدل ثم.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، وفي لفظ للبخاري، برقم ٦٢٥١ في أوله: «.... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ...» الحديث، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٤.
(٤) في نسخة الزهيري: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(٥) في نسخة الزهيري هنا زيادة: «يُسْمِعُ الآيَةَ أحْياناً، وكَانَ يقْرأُ في العَصْرِ بفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّرً في الثانية».
(٦) في نسخة الزهيري: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» جُعلت في نهاية الحديث، ولهذا ذكرتُ في الحاشية ألفاظ الحديث عند الإمام البخاري، فزال الإشكال، وللَّه الحمد.

<<  <   >  >>