للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«لغبوا» تعبوا (١) وَأَعْيَوْا.

٣٨٤ - عن أسماء بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» (٢).

وفي روايةٍ «وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ (٣)» (٤).

١١٣ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة, ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيان ما يحل وما يحرم، فاللَّه أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء كثيرة، أحلها اللَّه لعباده، وحرّم أشياء، بينّها سبحانه لعباده، وبيَّنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٥) الآية،


(١) في نسخة الزهيري: «لغبوا: أعيوا».
(٢) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم ٥٥١٠، و٥٥١١، و٥٥١٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤٢.
(٣) في نسخة الزهيري: «بالمدينة»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٥٥١١.
(٤) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم ٥٥١١.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٣.

<<  <   >  >>