للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ والعصر رَكْعَتَيْنِ (١). ثُمَّ لم يَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ» (٢).

٧٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ (٣) قال: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن (٤) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (٥).

٧١ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ (٦)» (٧).


(١) في نسخة الزهيري: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين».
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم ١٨٧، وهو مفرق
في مواضع،٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٣.
(٣) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) في نسخة الزهيري: «حتى تسمعوا أذان»، والذي في المتن هو في البخاري، برقم ٢٦٥٦.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم ٦١٧، وباب الأذان قبل الفجر، برقم ٦٢٢، و٦٢٣، وكتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى، برقم ٢٦٥٦، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى ... ، برقم ١٠٩٢، وفيه: «... ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا» ..
(٦) «المؤذن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦١١.
(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم ٦١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يسأل اللَّه له الوسيلة، رقم ٣٨٣، واللفظ له.

<<  <   >  >>