للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنبه الأيمن ثم الأيسر, هذا هو الكمال؛ ولهذا قال: يفيض الماء على رأسه ثلاثاً. يعني] (١) يبدأ برأسه بعد الوضوء, ويفيض عليه ثلاثاً, ويدخل أصابعه في أصول الشعر فيكفي, وإن كان مشدوداً لا حاجة إلى النقض في غسل الجنابة، أما الحيض والنفاس فالأفضل النقض؛ لأن المدة تطول في الحيض والنفاس.

(ثم أمَّنا في ثوب) أي ثم صلى بنا في ثوب واحد، يعني جابر ليعلمهم كيفية الصلاة, وأنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد، يعقد أطرافه على عاتقيه، أي في ثوب واحد، أي في إزار، وأطرافه على عاتقيه لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار، ورداء، أو قميص، لكن لو صلى في ثوب واحد: إزار، وربط طرفيه على عاتقيه فلا بأس, لقوله في حديث آخر عليه الصلاة ولسلام: «التحف به» (٢) في اللفظ الآخر: «خالف بين طرفيه» (٣)، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيئاً، كالإزار الذي على نصفه فقط، فالواجب أن يجعل على عاتقيه شيئاً، إما طرف الإزار، وإلا رداء مستقلاً؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي


(١) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.
(٢) أخرجه بمعناه، البخاري معلقاً، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، قبل الرقم ٣٥٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٧.
(٣) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، برقم ٣٥٤، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٧.

<<  <   >  >>