للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَاراً» (١)، يدعو عليهم لأنهم شغلوه عن الصلاة، وصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر, وهذا في بعض أيام المحاصرة اشتد القتال, فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر, حتى قربت الشمس من الغروب, توضؤوا، وصلوا العصر, ثم صلوا بعدها المغرب، هذا يدل على أنه إذا اشتد الحرب، وعظم القتال، ولم يتيسر فعل الصلاة وقت الحرب؛ فإنها تؤخر، وتُصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة.

أما إذا أمكن فعلها وقت الحرب، على أي نوع من أنواع صلاة الخوف لو ركباناً، ولو مشاة إذا أمكنت صلاتها صلوا، فإن لم يمكن لهم أخروا، كما أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب، أخرَّ العصر حتى صلاها بعد المغرب، وفي رواية أخرى: «أنه أخّر الظهر والعصر» (٢) , اشتد القتال فأخّر الظهر والعصر، حتى ما صلاها إلا بعد المغرب، وهذا عذر شرعي [...] (٣).

وفيه من الفوائد: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار، ودخول النار, لأنهم أهلها، ولاسيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم.

وفيه من الفوائد: الدلالة على أن العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى من الوسط، وهو الخيار، هي أفضل الصلوات، قبلها صلاتان نهاريتان، وبعدها صلاتان ليليتان، قبلها الفجر والظهر، وبعدها المغرب والعشاء،


(١) رواه مسلم، برقم ٦٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.
(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب، برقم ٤١١٩.
(٣) ما بين المعقوفين: كلمة واحدة ليست واضحة.

<<  <   >  >>