للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

استقبل القبلة, يقول: «اللَّه أكبر»؛ لهذا قال النبي للمسيء في صلاته: «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» (١) هذا أول شيء, يستفتح به مع النية «اللَّه أكبر» حال كونه طاهراً مستقبل القبلة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِك فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثم كَبِّرْ، ثمَّ اقْرا مَا تَيَسَّرَ لكَ مِنَ القُرْآنِ» (٢)، فكان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين، وهذا يدل على أنه يُسرّ بالاستفتاح، ويُسرّ بالتعوذ والتسمية يأتي بها سراً، ولهذا [قالت عائشة - رضي الله عنها -] كان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد للَّه، يعني جهراً، أما الاستفتاح والتعوذ والتسمية هذه تكون سراً.

وكان إذا ركع لم ينكس رأسه، ولم يصوِّبه، إذا ركع يسوي ظهره برأسه، ما يصح رفع رأسه ولا خفضه، ولكن بين ذلك، رأسه حيال ظهره، «لم يشخصه» يعني: يرفعه، و «لم يصوبه» يعني: يخفضه، ولكنه يجعله حيال ظهره - عليه الصلاة والسلام - هذه السنة، ويقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (٣)، «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.
(٢) هو حديث المسيء صلاته السابق، البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧.
(٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم ٧٧٢، ومسند الإمام أحمد، ٣٨/ ٣٩٢، برقم ٢٣٣٧٥، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٤، وسنن النسائي، كتاب التطبيق، نوع آخر، برقم ١١٣٣، صححه محققو المسند، ٣٨/ ٣٩٣، والألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٢٨.

<<  <   >  >>