(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٧٣٥، بلفظ: «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه ...»، وبرقم ٧٣٦، ورقم ٧٣٨، ورقم ٧٣٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٣٩٠ بلفظ: «رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه»، كل ألفاظ البخاري ومسلم بلفظ: «يديه»، وليس فيها: «بيديه»، فلعلها في نسخة عند المؤلف، أو خطأ من الناسخ، واللَّه أعلم. (٣) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عباس». (٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨٠٩، ورقم ٨١٠، وفي باب السجود على الأنف بلفظه، برقم ٨١٢، وفيه: «ولا نكفت الثياب ولا الشعر»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم ٢٣٠ - (٤٩٠)، وفيه: «وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ»، وفي مسلم، برقم ٢٨ - (٤٩٠)، «ولَا أكُفّ ثَوْباً، وَلَا شَعْراً»، وفي البخاري، برقم ٨١٠: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً، ولا شعراً».