للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ــ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ» (١)، هذه سبعة: الوجه مع الأنف، الجبهة مع الأنف واحد، والكفين يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين يعني أطراف الأصابع: أصابع الرجلين, يعتمد عليها، هذا هو السنة، هذه سبعة، والسجود على الأعضاء السبعة فرض لا بد منه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، «أُمِرْتُ» والأمر له أمرٌ للأمة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢)، فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة الأعظم, يعني على هذه الأعضاء السبعة: وجهه: يعني جبهته وأنفه، وعلى كفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه, يعني: أصابع قدميه، وهذا للرجال والنساء جميعاً، تعمُّ الرجال والنساء جميعاً, ليس خاصاً بالرجال؛ بل هذا للجميع، وهكذا.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي من دوس، يُخبِّر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبَّر أول ما يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وهي الأولى, هذه فريضة, لا بد منها عند جميع أهل العلم, لا بد من التكبيرة الأولى


(١) رواه البخاري، برقم ٨٠٩، ومسلم، برقم ٢٣٠ - (٤٩٠)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩١.
(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

<<  <   >  >>