حتى يقول القائل: قد نسي، هذا يبيّن لنا أنه كان يطول بعد الركوع وبين السجدتين حتى يفصل بين الركوع والسجود, حتى يفصل بين السجدتين فصلاً واضحاً فيه طمأنينة، وفيه اعتدال، هكذا يشرع للمسلمين أن يفعلوا، هكذا.
والمأموم تبع لإمامه: إن طول إمامه طول, وإن خفف إمامه خفف, تبعاً للإمام, لكن لا يجوز له أن يصلي مع إمام ينقر الصلاة لا؛ لأن من نقرها بطلت صلاته؛ ولأنه لا يطمئن في ركوعها وسجودها؛ ولهذا لما رأى النبي رجلاً لا يطمئن في ركوعه، ولا في سجوده، أمره بالإعادة، وقال:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى فعلها «ثَلَاثًا ثم قَالَ: يا رسول اللَّه، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْنِي، فعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يفعل، فقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، ثمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَا بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي اللفظ الآخر:«ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وبما شاء اللَّه، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثم اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»(١)، فعلمه النبي
(١) رواه بنحوه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٥٧، وكتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام، برقم ٦٢٥١، و٦٢٥٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٧٣.