للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين, فيفترش بين السجدتين، ثم ينهض، ولا يطول جلسة خفيفة صفتها في الجلوس مثل الجلسة بين السجدتين, لكن ما يطيل بها, كما يطيل في الجلسة بين السجدتين, لا جلسة خفيفة, ليس فيها ذكر ولا دعاء, ثم ينهض، بعض أهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض, قالوا: إن الرسول فعل هذا بعدما بدُن بعدما ثقل، والصواب أنها سنة مطلقاً؛ لأنها مذكورة في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - لكنها خفيفة ليس فيها طول، ولا ذكر، ولا دعاء بعد الأولى, بعد الثالثة يعني بعد الأولى في كل صلاة, وبعد الثالثة في الرباعية.

٩٧ - عن أبي مسلمة - سعيد بن يزيد - قال: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» (١).

٩٨ - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

٩٩ - ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» (٣).


(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، برقم ٣٨٦، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين، برقم ٥٥٥.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم ٥٤٣.
(٣) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٨.

<<  <   >  >>