للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدفع حتى لا يُشوِّش على المصلي صلاته, ولو كان رجلاً، أما إن كان المار امرأة يحصل التشويش والقطع أيضاً، وهكذا الحمار مطلقاً، والكلب الأسود خاصة؛ لأنه شيطان، والشيطان من كل جنس متمرد, فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس بما يضرهم, وشيطان الكلاب هو الأسود منها, وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعدي.

وفي حديث ابن عباس الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر, إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد, أما لو مرّ بين الصفوف ما يضرهم؛ لأنهم تبع إمامهم، سترته سترة لهم، فلا يضر المرور بين يديهم, فلو مر بين يديهم حمار، أو كلب، أو امرأة لا يقطع صلاة المأمومين, اكتفاءً بسترة الإمام؛ ولهذا ترك الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك عليه أحد؛ لأنها لا تقطع صلاتهم, وهكذا لو مرت امرأة بينهم، أو كلب لم يقطع صلاتهم, فالمأموم مربوط بإمامه, ولا يضره من مرّ بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان له مندوحة (١) أن لا يشوش عليهم، إذا كانت مندوحة، أما إذا كان ما فيه مندوحة بأن رأى فرجة ليذهب إليها يسدها، أو ليس له طريق إلا المرور عليهم، فلا يضر، ولا بأس بذلك، ولا يضرّ صلاتهم.


(١) مندوحة: أي سَعَة، وفُسْحة، يقال: نَدَحْتُ الشيء إذا وسَّعْتَه، وإنك لفي نُدْحةٍ ومَنْدوحةٍ من كذا: أي سَعَةٍ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٣، مادة (ندح).

<<  <   >  >>