(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم ١١ - (١٧١٥)، ورواه - أيضاً- أحمد، ولفظه «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، وهو في الموطأ، ٢/ ٩٩٠، برقم ١٧٩٦، والبخاري في الأدب المفرد، ص: ١٥٨، ٤٤٢، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ١٨٢، برقم ٢٠٧. (٣) ما بين المعقوفين غير واضح في التسجيل؛ فإن لم يكن هذا، أو أنه: «هذه زيادة أمور في النهي من»، أو نحو ذلك.