للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صُلي على من له شأن في الإسلام، إلحاقاً له بالنجاشي، لقيامه بالدعوة إلى اللَّه، أو لحمايته للمسلمين أو لنشره العلم بين المسلمين أو غيرهم، ونحو ذلك، فهذا يُلحق بالنجاشي، ويصلَّى عليه إذا كان غائباً.

١٦٥ - عن عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» (٢).

١٦٦ - عن أمِّ عطية الأنصارية قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ تُوُفِّيَتْ بِنْتُهُ (٣) زَيْنَبُ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ــ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك ــ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً ــ أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ ــ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إياه (٤)». يعني إزَارَه (٥).

وفي رواية، أَوْ سَبْعاً (٦).


(١) «سحولية»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٢٦٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، برقم ١٢٦٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.
(٣) في نسخة الزهيري: «ابنته»، وهي في البخاري، برقم ١٢٥٣.
(٤) في نسخة الزهيري: «به».
(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر، برقم ١٢٥٣، بلفظه، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، برقم ١٢٥٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩.
(٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره، برقم ١٢٥٩، وفيه: «أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩ - (٩٣٩)، وفيه: «... أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن».

<<  <   >  >>