(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، برقم ١٢٦٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١. (٣) في نسخة الزهيري: «ابنته»، وهي في البخاري، برقم ١٢٥٣. (٤) في نسخة الزهيري: «به». (٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر، برقم ١٢٥٣، بلفظه، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، برقم ١٢٥٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩. (٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره، برقم ١٢٥٩، وفيه: «أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩ - (٩٣٩)، وفيه: «... أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن».