للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المصنّف (١): الوَقْص: كسر العنق.

٤٢ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله، وقد دلت السنة عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - على وجوب تغسيل الميت، وعلى وجوب تكفينه، وأنه يُغسّل ويُكفن، ويُصلى عليه، يعني الميت المسلم، فيجب أن يُغسل، ويجب أن يكفن، ويجب أن يُصلى عليه ثم يدفن، وهذه من كرامة اللَّه للمسلم، ورحمته له ولأهله أنه يُغسل وينظف ويطيب، ويُصلى عليه بعد التكفين ويُدفن، ولا يجعل كالجيف على الطرقات، بل أكرمه اللَّه بتغسيله وتكفينه وتطييبه، والصلاة عليه، ثم دفنه وموارته في الأرض، حتى يخرج يوم البعث والنشور.

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ من اليمن، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» (٢).

وفق اللَّه الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب، في ثلاث قطع: ثلاث لفائف، بسطت واحدة فوق واحدة من سحول يسمونها مريكاني، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف، ثم ردوها عليه وربطوها وطيبوه - عليه الصلاة والسلام -، وصلى عليه المسلمون فراداً، ثم دُفِنَ - عليه الصلاة والسلام -، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو


(١) «قال المصنف»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) رواه البخاري، برقم ١٢٦٤، ومسلم، برقم ٩٤١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ١٦٥.

<<  <   >  >>