(٢) «فإنها»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري، ولا في مسلم. (٣) في نسخة الزهيري: «فإن تك»، وهي في البخاري، برقم ١٣١٥. (٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، واللفظ له، وأوله: ««أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ ...»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤. (٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، برقم ١٣٣١، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، وطرفه رقم ٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤. (٦) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري. (٧) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٤، ولفظه عند البخاري، ومسلم: «حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ»، إلا أن في البخاري: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ ...»، وفي مسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ».