(٢) في نسخة الزهيري: «عم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -». (٣) في نسخة الزهيري: «وقد». (٤) في نسخة الزهيري: «قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -». (٥) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣، واللفظ له، إلا أن فيه: «فهي علي ومثلها معها» فمعها لم تذكر في متن العمدة. ولفظ البخاري: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».