(٢) «على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -»: ليست في نسخة الزهيري. (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، برقم ١٥٠٨، وقوله: «أو صاعاً من أقط» ليست في هذه الرواية، وهي في الحديث رقم ١٥٠٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٥، و١٨ - (٩٨٥). ورواية البخاري: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».