للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه شدة؛ لحديث جابر، وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من البر الصوم في السفر» (١)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة، يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة، فالأمر بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والفطر أفضل، في كل حال لعموم: «ليس من البر الصوم في السفر»، والفطر أفضل؛ لما فيه من قبول الرخصة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ» (٢)، وقال في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم: «هُوَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (٣)،

فدل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل؛ ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم، ويشق عليه، حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف؛ فإنه يُشرع له الفطر، ويتأكد عليه الفطر.


(١) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.
(٢) أخرجه أحمد، ١٠/ ١٠٧، برقم، ٥٨٦٦، والطبراني، ١٠/ ٨٤، برقم ١٠٠٣٠، وفي الأوسط، ٣/ ٨٩، برقم ٢٥٨١، وأبو نعيم في الحلية، ٢/ ١٠١، وصححه محققو المسند، ١٠/ ١٠٧، والألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩.
(٣) مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١٠٧ - (١١٢١) ..

<<  <   >  >>