للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.

الحديث الأول: أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أخرى: أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين اللَّه أحق بالقضاء». وهكذا قال للمرأة: «فصومي عنها» (١).

فهذا يدل على أن الرجل إذا مات، والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر، أو كفارة، أو رمضان لم تصمه، وتيسر لها القضاء ولم تقضِ، فإنه يُصام عنها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمَّم وأطلق، ولم يقل: هل هو نذر أم غير نذر؟ ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه، ويدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، فإنه عام يعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان, إذا تساهل ولم يقضه ومات، أما إذا مات في مرضه، أو في سفره فهو معذور، كرمضان لكن إذا أخَّر الصيام بغير عذر؛ فإنه يُقضى عنه لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه, ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو


(١) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٩من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.

<<  <   >  >>