للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعددة، ثم يفطر مثلها، يتقوَّى بذلك, وبهذا يُعلم أن الوصال كما تقدم مكروه، لا ينبغي، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السَّحَر، فلا بأس، ويُعلم أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوماً ويفطر يوماً، وإذا اكتفى بصوم يومي الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر فحسن؛ لأنه قد يشق عليه صيام يوم، وفطر يوم، لكن من قوي على هذا فهو أفضل الصيام، فيصوم يوماً، ويفطر يوماً، ويبين الحديث أن صلاة التهجد في الليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول، ويقوم الثلث يعني: السدس الرابع والخامس، ويستريح السدس الأخير، يتقوى به على العمل، وإن صلى في الثلث الأخير، ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء، كله طَيّب، كله حَسَن، فإن شقَّ عليه القيام في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام، حتى لا يفوته قيام الليل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (١)، آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز وخاف ألا يقوم، أوتر أوّل الليل.

٢٠٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٢)


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، برقم ٧٥٥.
(٢) «رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.

<<  <   >  >>