للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس»، هذان وقتان نُهِيَ عن الصلاة فيهما، إذا صلى الناس الفجر نُهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهكذا بعد طلوع الفجر، لا يصلي إلا ركعتي الفجر؛ سنة الفجر ثم الفريضة يصليها، لكن يستثنى من ذلك: لو أتى المسجد صلى تحية المسجد، لو دخل بعد الصبح، أو بعد العصر يصلي تحية المسجد، وصلاة الجنازة يُصلَّى عليها بعد الفجر، وبعد العصر في الوقتين الطويلين، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف، هذه مستثناة؛ لأنها من ذوات الأسباب، لو طاف بمكة بعد العصر، أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت، وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار» (١).

والحديث الثالث حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام يوماً في سبيل اللَّه بعّد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً»، هذا معناه واللَّه أعلم في سبيل اللَّه: يعني في طاعة اللَّه، أي من صام يوماً يبتغي وجه اللَّه والدار الآخرة، فله هذا الأجر العظيم، وهو من أسباب بعده


(١) أحمد، ٢٧/ ٢٩٧، برقم ١٧٦٣٢، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم ١٨٩٤، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم ٨٦٨، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب المواقيت، إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، برقم ٥٨٥، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم ١٢٥٤، وصحح إسناده محققو المسند، ٢٧/ ٢٩٧، والألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٢٣٨.

<<  <   >  >>