للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبادة يوفي بها بعد الإسلام، إذا نذر أن يقوم, أو يصلي أو يعتكف، ثم أسلم يوفي بنذره، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر أن يوفي بنذره، وقد نذر أن يعتكف ليلة، أو يوماً في المسجد الحرام، قال له: «أوف بنذرك» (١) لما أسلم، فإذا قال في حال كفره: للَّه عليَّ أن أعتكف كذا، أو أتصدق بكذا، أو أُصلي كذا، ثم أسلم، يؤمر بوفاء نذره؛ لأنه عبادة، فإذا نذرها ينبغي أن يوفي بها طاعة للَّه، وتعظيماً له، ورغبةً فيما عنده من الأجر.

وحديث صفية يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها، وهو معتكف، ولا بأس أن يزوره إخوانه، وأصدقاؤه، لا حرج في ذلك، فيتحدثون عنده لا بأس بذلك، ولهذا زارته صفية تتحدث عنده، فلما قامت قام معها ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها، قام معها من المسجد حتى وصل باب المسجد، هذا من حُسن خُلقه، ومن تواضعه، ومن معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكراماً لها، وإيناساً لها، يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب، هذا يدل على حُسن خُلقه - صلى الله عليه وسلم -، وتواضعه، وعنايته بأهله، ومعاشرته لهن بالمعروف، فلما كان عند الباب مرّ رجلان من الأنصار، فرأياه فأسرعا، فقال: «على رِسْلِكُمَا»، أي مهلاً «إنها صفية بنت حُيي»، خاف أن يظنّا سوءاً، فقالا: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه يا رسول اللَّه! قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً» أَوْ قَالَ: «شَيْئاً» (٢)، أي خشي


(١) البخاري، برقم ٢٠٣٢، ومسلم، برقم ١٦٥٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٥.
(٢) رواه البخاري، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، برقم ٢١٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٧.

<<  <   >  >>