للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما العمرة، فلا يُحرمون من مكة، بل من الحل إذا أرادوا العمرة وهم في مكة يخرجون إلى الحل، كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحل، إلى الجعرانة مثلاً، المقصود إلى الحل إلى عرفات، وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم.

وأما بالحج، يُحرم من مكة، أو من ضواحيها لا بأس، الحج أمره أوسع، يحرم من مكة من الحرم [....] (١) من أطراف مكة لا بأس.

وهكذا حديث ابن عمر بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يُحرم من هذه المواقيت، قال: «يُهلّ أهل المدينة»؛ فهذا خبر معناه الأمر يدل على وجوب الإهلال إذا أراد الحج، أو العمرة، يُهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويُهلّ أهل الشام من الجحفة، ويُهلّ أهل اليمن من يلملم, يُهلّ أهل نجد من قرن، لكن ابن عمر لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إهلال أهل اليمن من يلملم، لكنه سمعه من غيره، وقد ثبت في حديث ابن عباس وغيره، وأهل العراق، جاء في حديث عائشة: أنهم يهلون من ذات العرق (٢)، وتسمى الضريبة، محل يقال له الضريبة، وقد وقَّته لهم عمر أيضاً، فصادف اجتهاد عمر ما جاءت به السُّنة، فميقاتهم ذات عرق،


(١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، وكأنها: الوسيعة، أو المسيئة، أو الوسيلة، حذفتها، ولا يؤثر حذفها في المعنى.
(٢) أخرج مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما -، يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ - أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»، مسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١١٨٣.

<<  <   >  >>