(٢) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم ١٠٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٤٢١ - (١٣٣٩)، ولفظه: عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا». (٣) في نسخة الزهيري: «تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». (٤) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٢٠ - (١٣٣٩)، ولفظه: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، وفي مسلم، برقم ٢١ - (١٢٣٩): «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها».