للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإشارة، أو بسلاح، أو بأمر، أو أُعطي حياً، سُلِّم له حي، هذا لا يجوز، أو صِيد من أجله، فهذه أحوالٌ ثلاثة:

الأولى: أن يُصاد لأجله.

الثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه.

الثالثة: أن يكون حياً.

فهذه الثلاث لا يحل للمحرم.

أما ما غير هذه الثلاث، فلا بأس إذا صاده الحلال، وليس له نية أن يعطيه المحرم، ولم يساعده المحرم، ولم يعطه إلا قطعةً من الصيد، ما أعطاه حيواناً حيَّاً فلا بأس (١).


(١) قبل الآخر من الشريط الحادي عشر، الوجه الثاني، سُجّل في درس الشيخ - رحمه الله - في
٢١ - / ٧/ ١٤٠٩هـ.

<<  <   >  >>