للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ (١) الثَّوْبَ لا يَنْظُرُ إلَيْهِ» (٢).

٢٦٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبلَ (٣) والْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» (٤).

وفي لفظٍ: «وهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَاً» (٥).

٧٠ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه جملة أحاديث تتعلق بما نهى اللَّه عنه من البيوع، في البيوع المنهي عنها، ذكر المؤلف منها جملة ليَعْلمها المؤمن، ويبتعد عنها.


(١) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٨٢٠.
(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، برقم ٢١٤٤، واللفظ له، إلا كلمة «الرجل»، ومسلم، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، برقم ١٥١٢.
(٣) في نسخة الزهيري: «ولا تصروا الغنم» ولم تذكر الإبل، ولفظ: «ولا تصروا الإبل والغنم» في البخاري، برقم ٢١٤٨، ومسلم، برقم ١١ - (١٥١٥).
(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، برقم ٢١٤٨، ورقم٢١٥٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم ١٥١٥، وقوله: «ولا تصروا الإبل والغنم»، كلمة الإبل في مسلم، وليست في البخاري.
(٥) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، برقم ٢٤ - (١٥٢٤).

<<  <   >  >>