للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ ــ وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ ــ بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ» (١).

٢٦٤ - وعنه - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (٢)» (٣).

٢٦٥ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ» قَالَ: «أَرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (٤).


(١) قلت: هذا من كلام المؤلف، وليس من الحديث كما ذكره الشيخ الأرنؤوط محقق عمدة الأحكام.
(٢) في نسخة الزهيري: «نهى البائع والمشتري»، وهي في رواية مسلم، برقم ١٥٣٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٤، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٣٤، وفيهما جميعاً كلمة «بيع الثمار»، لا «بيع الثمرة»، إلا أنها وردت فيهما في روايات أخرى، فلفظ البخاري الآخر، برقم ٢١٩٧: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، ولفظ مسلم، برقم ١٥٥٤: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ»، قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»، وفي مسلم، برقم ١٥٥٥: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمرّ، وتصفرّ أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بما تستحلّ مال أخيك».
(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٥٥، وألفاظهما فيها اختلاف عما في المتن، انظر: الحاشية السابقة.

<<  <   >  >>