للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة أوسق، لابد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة: «رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق»، شكٌّ من الراوي؛ ولهذا قال: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق عملاً باليقين، ويكون بخرصها تمراً لا زيادة، ويكون يداً بيد، يسلم له التمر، ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (١)؛ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد» (٢)، فهذا تمر بتمر رُخص فيه للحاجة، وشدة الحاجة، لكن يداً بيد، فهذا بالكيل، وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثناة خاصة، يقال لها: مسألة العرايا.

٢٦٩ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (٣).

٢٧٠ - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (٤).


(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٧.
(٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٧.
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ٢٢٣٧، بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ١٥٦٧.
(٤) ليس الحديث عند البخاري، ورواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ٤١ - (١٥٦٨).

<<  <   >  >>