(٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني عشر، سُجِّل في ٢٥/ ٧/ ١٤٠٩هـ. (٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثِّر على المعنى. (٤) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر. (٥) روى مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً، وبصلاً، أو كراثاً، أو نحوها، برقم ٥٦٧، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال وهو على المنبر: «.... ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَاكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا».