للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلعة لشخص بمائة ريال، ليس للآخر أن يأتي ويقول: أنا أشتريها منك بمائة وعشرة [...] (١) أنا أشتريها منك بكذا وكذا، هذا الشراء على شراء أخيه.

والبيع على بيعه أن يقول له: أنت يا فلان، أنا أعطيك سلعة أحسن منها بتسعين [حتى يترك الشراء ويشتري منه] (٢).

فلا تبع على بيع أخيك، ولا تشترِ على شراء أخيك، «دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (٣).

والخامسة: لا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب امرأة يتركها لا يخطبها، وهو يعلم أنه خطبها حتى يردّوه، أو يتركها هو, إذا ردّوه، أو تركها هو، جازت له، مادام لم يخطبها، وأخوه خاطبها، حتى يتركها الخاطب, أو يُردّ من أهلها، يتعذرّون منه، يخطبها بعد ذلك؛ لأن خطبتك لها تؤذي أخاك، وتضر أخاك، وهو قد سبقك، والحق لمن سبق، فلا يحق لك أن تخطب على خطبة أخيك.

السادسة: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ليس للمرأة أن تقول: ما أقبلك حتى تطلق فلانة, هذا غلط، وظلم، إن شاءت أن تتزوج، وإلا تركته، ولا تقل له: طلقها.

وهذا من كثير من الناس، إذا خطب منهم أحد ومعه زوجة،


(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حتى يهوِّن البائع» أي يترك البيع.
(٢) ما بين المعقوفين «حتى يهوِّن ويشتري منه»، أبدلتها حتى يتضح المعنى.
(٣) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.

<<  <   >  >>