للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ» (١).

٢٩٠ - عن عمر - رضي الله عنه - قال: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (٢).

٢٩١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٣) قال: «العَائِد في هِبَتِهِ، كالعائِدِ في قَيْئِهِ» (٤).

وفي لفظٍ (٥): «فإِنَّ الَّذِي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كالْكلْبِ يَقيءُ ثمَّ (٦) يَعُودُ في قَيْئِهِ» (٧).


(١) البخاري، برقم ٢٧٣٧، مسلم، برقم ١٦٣٢، وتقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري الرجل صدقته، برقم ١٤٩٠، وكتاب الهبة، باب
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٣٢، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم ١٦٢٠.
(٣) في نسخة الزهيري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم ٧ - (١٦٢٢).
(٥) هذه الفقرة كاملة من قوله: وفي لفظ ... إلى قوله: ثم يعود في قيئه». جاءت في نسخة الزهيري قبل حديث ابن عباس السابق، رقم ٢٩١.
(٦) في نسخة الزهيري: «كالكلب يعود في قيْئِه»، ولم تذكر «يقيء ثم يعود».
(٧) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢٣، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم ٨ - (١٦٢٢).

<<  <   >  >>