(٢) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ١٧ - (١٦٢٣). (٣) في نسخة الزهيري: «بشطر» وبدون على، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٩. (٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، برقم ٢٣٢٩، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم ١٥٥١، واللفظ له. (٥) «قال»: ليست في نسخة الزهيري. (٦) في نسخة الزهيري: «فكنا»، والذي في المتن: «كنا» لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٧. (٧) في نسخة الزهيري: «فأما الورق». (٨) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، برقم ٢٣٢٧، ومسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، برقم ١١٧ - (١٥٤٧)، واللفظ له.