للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عندك» (١)، الإنسان لا يبيع شيئاً عند الناس، أما إذا ملكه، أو حازه بالشراء، ثم باعه بعد ذلك، فلا بأس.

وفي حديث ابن مسعود: دلالة على تأكيد الشباب التعجيل على الزواج، وأنه ما ينبغي التأخير لمن قدر، بل يجب البدار بالزواج، لما فيه من العفة للفرج، وغض البصر، وتكثير النسل، يقول - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الباءة أي مؤنة الباءة، يعني مؤونة الزواج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، يعني النكاح فيه غض للبصر، وإحصان للفرج، فيه إعانة على ذلك, ومن لم يستطع يعني المؤنة، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أن الواجب البدار بالزواج على الشباب إذا قدروا، فإن عجزوا، شُرع لهم الصوم، واتخاذ أسباب السلامة، فالصوم يضيِّق مجاري الدم، ومجاري الشيطان، فيضعف سلطان الشهوة، ولكن متى استطاع الزواج فليبادر، ولو بالاستدانة والقرض، ونحو ذلك, فاللَّه جل وعلا يعينه للحديث الصحيح: «ثلاثة حق على اللَّه عونهم»، منهم: «المتزوج يريد العفاف» (٢)، وذكر الشباب


(١) أخرجه أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، والنسائي، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، برقم ٢١٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، ١٥/ ٣٩٧، برقم ٩٦٣١، والنسائي، كتاب الجهاد، فضل الروحة في سبيل اللَّه - عز وجل -، برقم ٣١٢٠، وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥١٨، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد، والناكح، والمكاتب، وعون اللَّه إياهم، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»، وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وقوَّى إسناده محققو المسند، ١٥/ ١٥/ ٣٩٧، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٩٢.

<<  <   >  >>