(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣]، وباب قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، برقم ٥١٠١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، برقم ١٤٤٩. (٣) في نسخة الزهيري: «قال له»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٥١٠١. (٤) في نسخة الزهيري: «قال له»، وهو لفظ المتن للبخاري، برقم ٥١٠١. (٥) في نسخة الزهيري: «في هذه»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥١٠١. (٦) رواه البخاري، برقم ٥١٠١، بلفظه، وبنحوه مسلم، برقم ١٤٤٩، وتقدم في التخريج قبله. (٧) في نسخة الزهيري: «الحيبة: الحالة بكسر الحاء».